ذكر التكبير للقنوت اذا كان القنوت قبل الركوع


تفسير

رقم الحديث : 2678

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلاتِهِمْ ، ثُمَّ قَعَدَ , حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَقَضَاهُمَا ، وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ صَلاهُمَا فِي الطَّرِيقِ " , وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ شَاءَ قَضَاهُمَا ضُحًى إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا , ذَلِكَ وَاسِعٌ , وَلا يَقْضِيهِمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَمِمَّنْ قَالَ : " يَقْضِيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ " الأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ أَحَبَّ قَضَاهُمَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ , فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ , لأَنَّهُ تَطَوُّعٌ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ شَاءَ صَلاهُمَا إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ، وَإِنْ صَلاهُمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَتَعَجِيلُهُمَا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، لأَنَّ مُؤَخِّرَهُمَا قَدْ يَنْسَى قَضَاءَهُمَا , وَيُغْفِلُ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.