حَدَّثَنِي عَلِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ الأَصْمَعِيُّ : " الْحِقْوُ الإِزَارُ ، وَجَمْعُهُ حِقِيُّ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَوْلُهُ : " أَشْعِرْنَهَا بِهِ " أَيِ : اجْعَلْنَهُ شِعَارَهَا الَّذِي يَلِي جَسَدَهَا " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مَا يُغْسَلُ الْمَيِّتُ ثَلاثًا ، وَعَلَى أَنَّ الْغَاسِلَ إِذَا رَأَى غُسْلَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ أَلا يَغْسِلَهُ إِلا وِتْرًا ، وَعَلَى أَنَّ الْكَافُورَ إِنَّمَا يُجْعَلُ فِي الآخِرَةِ ، لا فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ غَسْلَ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَلْقَى إِلَيْهِنَّ حِقْوَهُ ، قَالَ : " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " ، وَيَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ غَسْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهَ أَنْ يُجَاوِزَ بِهِ سَبْعَ غَسَلاتٍ ، لأَنَّ الْمَيِّتَ فِيمَا ذُكِرَ يَسْتَرْخِي إِذَا تُوبِعَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَيَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ يُضْفَرَ شَعْرُ الْمَيِّتَةِ ثَلاثًا ، نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ، وَيُلْقَى خَلْفَهَا .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |