وَقَدْ رُوِّينَا وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي السَّبْيِ " أَنْ لا يُولَهُ وَلَدٌ عَنْ وَالِدَتِهِ " . ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ وَهْبٍ " عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ وَحِكَايَةُ سَعِيدٍ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ خَامِسٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَوْلا سَادِسًا ، قِيلَ لأَحْمَدَ : مَنِ الَّذِي يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ مِنَ السَّبَايَا ؟ قَالَ : السَّبْيُ خَاصَّةً لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَقَدْ تَرَخَّصَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْوَلَدَيْنِ مِنْهُمْ ، فَأَمَّا السَّبْيُ فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ ، قَالَ : فَالْمُحْتَلِمَيْنِ لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا وَالأَخَوَيْنِ ، قَالَ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ ، قُلْتُ لَهُ : وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ عُثْمَانُ حِينَ قَالَ لا يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَيْتِ : بُدٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ كِبَارٌ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَارًا ، وَإِنْ كَانُوا رِجَالا أَوْ نِسَاءً أَوْ غِلْمَانًا قَدِ احْتَلَمُوا فَلا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ هَؤُلاءِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِلا مَا رُوِّينَاهُ ، عَنْ عُمَرَ هُوَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدَتِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَأَحْسَبُ أَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَكِنَّ الَّذِي حَدَّثَنِي ، قَالَ : عَنْ عُمَرَ فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَالِدِهِ فَإِنَّ مَالِكًا قِيلَ لَهُ : أَفَرَأَيْتَ الْوَالِدَ وَوَلَدَهُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ فِي الْبَيْعِ ، وَبَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا حَتَّى يَبْلُغَ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ لا يَجُوزَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : أَمَّا الأَبُ وَالأَخُ وَالْوَلَدُ فَهُوَ أَبْيَنُ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ ، وَفِي قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَرَى أَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ . وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ ، أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ ؛ لأَنَّهُ قَالَ : " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ ، وَلَمْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ، قِيلَ : السُّنَّةُ فِي الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ، وَوَجَدْتُ حَالَ الْوَلَدِ مِنَ الْوَالِدِ مُخَالِفًا حَالَ الأَخِ مِنْ أَخِيهِ ، وَوَجَدْتُنِي أَجْبُرُ الْوَلَدَ عَلَى نَفَقَةِ الْوَالِدِ ، وَالْوَالِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ ، وَذَكَرَ كَلامًا تَرَكْتُ ذِكْرَهُ هَا هُنَا .
الأسم | الشهرة | الرتبة |