ذكر اباحة خروج النساء في الغزو


تفسير

رقم الحديث : 3214

حَدَّثُونَا عَنْ حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ جَائِزٌ " . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ ، قَالَ : إِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ حِصْنًا مِنْ حُصُونِهِمْ رُدَّ إِلَى مَوْلاهُ ، وَإِنْ دَخَلَ حِصْنًا ، فَسُبِيَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْحِصْنِ يُجْعَلُ فِي الْفَيْءِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : سَوَاءٌ أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الْعَدُوِّ ، أَوْ أَخَذَ الْعَدُوُّ الْعَبْدَ ، فَأَحْرَزُوهُ ، لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُمَا لِسَيِّدِهِمَا إِذَا ظَفِرَ بِهِمَا قَبْلَ أن يُقْسَمَا ، وَبَعْدَ الْقَسْمِ سواء يأخذهما السيد قبل القسم ، وبعده ، هذا قول الشافعي ، قَالَ : وَالدَّلالَةُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ ، وَكَذَلِكَ يَدُلُّ الْعَقْلُ وَالإِجْمَاعُ فِي مَوْضِعٍ ؛ لأَنَّ اللَّهَ أَوْرَثَ الْمُسْلِمِينَ أَمْوَالَهُمْ ، وَدِيَارَهُمْ ، فَجَعَلَهَا غَنْمًا لَهُمْ ، وَحَوْلا بِإِعْزَازِ أَهْلِ دِينِهِ ، وَإِذْلالِ مَنْ خَالَفَ سِوَى أَهْلِ دِينِهِ ، فَلا يَجُوزُ أن يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَدَرُوا عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ تَخَوَّلُوهُمْ ، وَتَمَوَّلُوا أَمْوَالَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْحَرْبِ يَحُوزُونَ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ شَيْئًا ، فَيَكُونُ لَهُمْ أن يَتَخَوَّلُوهُ أَبَدًا ، فَإِنْ قَالَ : فَأَيْنَ السُّنَّةُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ؟ قُلْتُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيًّا

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.