ذكر النهي عن اخذ الدية لجيفة المشرك


تفسير

رقم الحديث : 3227

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالنُّسُورِ ، إِلا كَلْبَ الصَّيْدِ وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ " . إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِثَمَنِهِ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَثْمَانَ الْكِلابِ كُلِّهَا ، وَيَرَى عَلَى مَنْ قَتَلَ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ قِيمَتَهُ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَرَى بَيْعَ الْكِلابِ كُلِّهَا ، وَيُوجِبُ عَلَى قَاتِلَهَا الْغُرْمَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي كَلْبٍ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ ، وَذَكَرُوهُ بِالْغِنَاءِ ، وَفِي السَّبُعِ ، فَرَآهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لا يَجُوزُ بَيْعُ الْكِلابِ وَلا يُقْسَمُ إِنْ وَقَعَ فِي الْغَنَائِمِ ، وَلَكِنَّ الإِمَامَ يُعْطِي مَا كَانَ مِنْهُ مِمَّا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَاسِمِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ قِيمَتِهِ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ فَذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

حَمَّادٌ

تغير حفظه قليلا بآخره, ثقة عابد

أَبُو نُعَيْمٍ

ثقة ثبت

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.