ذكر النهي عن اخذ الدية لجيفة المشرك


تفسير

رقم الحديث : 3270

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : " أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ . وَذِمَّةِ رَسُولِهِ خَيْرًا ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ وَرَاءَهُمْ ، وَأَنْ لا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ " . وَقَالَ عَوَّامٌ : أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : يُسْبَوْنَ ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، إِنَّهُمْ لا يُسْتَرَقُّونَ وَيُرَدُّونَ إِلَى ذِمَّتِهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْ يُفْدَى أَسْرَاهُمْ ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : هُمْ وَأَهْلُ الإِسْلامِ سَوَاءٌ إِنْ أَدْرَكُوا أَمْوَالَهُمْ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ كَانُوا أَوْلَى بِهَا ، وَإِنْ أَدْرَكُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِالثَّمَنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ غَيْرَ ذَلِكَ ، رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، سَبَاهُمُ الْعَدُوُّ فَبَاعُوهُمْ مِنْ أَهْلِ قُبْرُسَ ، ثُمَّ بَاعَهُمْ أَهْلُ قُبْرُسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا خَاصَمُوهُمْ ، فَكَتَبَ هِشَامٌ : أَنَّ أَجْرَ بَيْعِهِمْ لِمَنِ اشْتَرَاهُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ أَصَابَ أَهْلُ الإِسْلامِ شَيْئًا مِنَ الْعَدُوِّ ، فَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، إِلا أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ ، فَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ رُدَّ إِلَى ذِمَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَهُنَّ بَيِّنَةٌ ، كَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ الرِّجَالِ الَّذِينَ الإِمَامُ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.