باب احكام السراق


تفسير

رقم الحديث : 112

نا عَلاقُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ

ثقة مكثر

نَافِعٌ

ثقة

ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

ثقة ثبت

عَلاقُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

ثقة