باب احكام السراق


تفسير

رقم الحديث : 112

نا عَلاقُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ

ثقة مكثر

نَافِعٌ

ثقة

ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

ثقة ثبت

عَلاقُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.