باب ذكر ما يجب قسمه بين الشركاء وما لا يجوز قسمه


تفسير

رقم الحديث : 234

نا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : نا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سِمَعْتَهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ " ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ ، وَهُوَ الْقِمَارُ ، لأَنَّ فِيهِ تَلَفَ الأَمْوَالِ . وَ" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَعَنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الْيَتِيمِ " لأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْبَائِعِ ، وَالْمُشْتَرِي ، وَلا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِتْلافَ أَمْوَالِهِمْ ، وَأَمَرَ بِحِفْظِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى يَبْلُغُوا النِّكَاحَ ، وَيُؤْنَسَ مِنْهُمُ الرُّشْدُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

صحابي

وَرَّادٌ

ثقة

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

صدوق حسن الحديث

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.