حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلا قَالَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، كَيْفَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " عَلَى الْمُجَاوِرِ الصَّوْمُ ؟ " ، قَالَ : لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا قَالَ : " الْمُجَاوِرُ يَصُومُ " قَالُوا : فَهَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْمُجَاوِرِ يَصُومُ اخْتِيَارًا ، لا فَرْضًا ، قيل لهم : وكيف يجوز أن يتأولوا هَذَا الحديث عَلَى هَذَا المعنى ؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس : " المجاور يصوم " عَلَى إطلاق الصوم لَهُ فِي جواره ؟ وهل كَانَ الصوم قطُّ محظورا عَلَيْهِ ؟ أو توهم هَذَا أحد ؟ ولكن قوله : " يصوم المجاور " عَلَى معنى يصوم حَتَّى يَكُونَ معتكفا بإقامته فِي المسجد ، فيكون معنى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ قَدْ رَجَعَ إِلَى مَعْنَى مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
ابْنُ عَبَّاسٍ | عبد الله بن العباس القرشي / توفي في :68 | صحابي |