باب صدقة المواشي السائمة


تفسير

رقم الحديث : 469

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عِمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو فِي الصَّدَقَةِ ، " لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَّرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عُوَارٍ ، وَلا تَيْسٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " . حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِ ذَلِكَ . أَفَلا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَنْ لا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَأَنْ يَتَرَاجَعَ الْخَلِيطَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَاسْتَدَلا بِذَلِكَ يَعْنِي : مَالِكًا ، وَالشَّافِعِيَّ ، عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْمَوَاشِي خِلافُ حُكْمِهِمَا لَوْ كَانَا مُنْفَرِدَيْنِ غَيْرَ خَلِيطَيْنِ ، يُقَالُ لَهُمَا : قَدْ قَبِلَ الْعُلَمَاءُ جَمِيعًا هَذَا الْكَلامَ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فِي الْخَلِيطَيْنِ جَمِيعًا ، وَصَحَّحُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي تأويلهِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَمَّا قَوْلُهُ : " لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " ، فَأَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ الْوَاحِدِ مِائَةُ شَاةٍ وَعِشْرُونَ شَاةً ، فَفِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا الْمُصَّدِّقُ جَعَلَهَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، لِتَكُونَ فِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، فَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : " وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ " ، فَالرَّجُلانِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ ، فَتَكُونُ عَلَيْهِمَا شَاتَانِ فَيَجْمَعَانِهَا لِتَكُونَ عَلَيْهِمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا فَعَلا ذَلِكَ فَقَدْ جَمَعَا بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، فَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا . وَذَهَبَ قَائِلُوا هَذَا الْقَوْلِ فِي تأويل قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " ، إِلَى أَنَّ الْخَشْيَةَ فِي هَذَا : هِيَ فِي كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ ، وَفِي قِلَّتِهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ ، وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَبُو حَنِيفَةَ ، حَدَّثَنَاهُ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي تأويل " خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَحْكِهِ لَنَا سُلَيْمَانُ ، وَلَمْ يَحْكِ سُلَيْمَانُ فِيمَا حَكَى لَنَا مِمَّا ذَكَرْنَا اخْتِلافًا بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَعَبْدِ اللَّهِ

ثقة

سَالِمٍ

ثقة ثبت

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ

ثقة ثبت

عِمَارَةَ

ثقة

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

ابْنُ لَهِيعَةَ

ضعيف الحديث

يُونُسُ

ثقة

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

يُونُسُ

ثقة

يُونُسُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.