باب المتوفى عنها زوجها هل لها ان تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم المطلقة في وجوب ال...


تفسير

رقم الحديث : 2935

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ أَبِي الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُخْبِرُ عَنْ زَيْنَبَ : أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ بِنْتَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحِدَّةٌ ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : " لا " . فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا ، فَوْقَ مَا تَظُنُّ ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ " ، ثُمَّ قَالَ : " أَوَ نَسِيتُنَّ ؟ كُنْتُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ السَّنَةَ ، وَتُجْعَلُ فِي السَّنَةِ فِي بَيْتٍ وَحْدَهَا إِلا أَنَّهَا تُطْعَمُ وَتُسْقَى ، حَتَّى إِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ أُخْرِجَتْ ، ثُمَّ أُتِيَتْ بِكَلْبٍ أَوْ دَابَّةٍ ، فَإِذَا مَسَّتْهَا مَاتَتْ ، فَخُفِّفَ ذَلِكَ عَنْكُنَّ ، وَجُعِلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمَّ سَلَمَةَ

صحابية

زَيْنَبَ

صحابية صغيرة

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ

ثقة أفضل أهل زمانه

أَبِي الأَسْوَدِ

ثقة

ابْنُ لَهِيعَةَ

ضعيف الحديث

حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ

متروك الحديث

ابْنُ أَبِي دَاوُدَ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.