باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه احدهما


تفسير

رقم الحديث : 3034

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَدْ عَتَقُوا ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ " ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَظُنُّهُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لا يَعْتِقُ إِلا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.