باب الاقرار بالسرقة التي توجب القطع


تفسير

رقم الحديث : 3137

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، " بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ ، فَأَتَى حَمْزَةَ بِمَالٍ لِيُصَدِّقَهُ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَدِّي صَدَقَةَ مَالِ مَوْلاكَ وَإِذَا الْمَرْأَةُ ، تَقُولُ لَهُ : بَلْ أَنْتَ أَدِّ صَدَقَةَ مَالِ ابْنِكَ ، فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ أَمْرِهِمَا وَقَوْلِهِمَا فَأُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ ، وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَأَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالُوا : فَهَذَا الْمَالُ لابْنِهِ مِنْ جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ حَمْزَةُ : لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَمْرَهُ قَدْ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِائَةً ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفِيلا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَأَلَهُ عَمَّا ذَكَرَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ ، فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ ، وَقَالَ : إِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُ الرَّجْمَ أَنَّهُ عَذَرَهُ بِالْجَاهِلِيَّةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.