باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب ام لا


تفسير

رقم الحديث : 3311

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ثنا الْوَلِيدُ ، قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى " الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ ، حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ ، عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسْوَانِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

صحابي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

ثقة

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الْوَلِيدُ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.