باب تزويج الاب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك الى استيمارها


تفسير

رقم الحديث : 4863

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ

ثقة فاضل

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ

ثقة

زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة ثبت

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

أَسَدٌ

ثقة

رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ

ثقة