باب المراة هل يجوز لها ان تعطي زوجها زكاة مالها ام لا


تفسير

رقم الحديث : 1944

وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ثنا السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنْ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلافَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالا ، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ عُمَرُ : فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا أَتَّجِرُ ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالا ، فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ، وَلا سَائِلٍ ، فَخُذْهُ ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ

صحابي

حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى

صحابي

السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ

صحابي صغير

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

شُعَيْبٌ

ثقة حافظ متقن

أَبُو الْيَمَانِ ،

ثقة ثبت

ابْنُ أَبِي دَاوُدَ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.