حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ " فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لأَهْلِ الْمَقَالَةِ الأُخْرَى أَنَّ الْقَاسِمَ ، لَمْ يُخْبِرْ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : " إِنَّ التَّلْبِيَةَ تَنْقَطِعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ " . وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِهَا ، فَقَالَ : كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، لا عَلَى أَنَّ وَقْتَ التَّلْبِيَةِ قَدِ انْقَطَعَ ، وَلَكِنْ لأَنَّهَا تَأْخُذُ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الذِّكْرِ ، مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ ، كَمَا لَهَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَيْضًا ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى انْقِطَاعِ التَّلْبِيَةِ ، وَخُرُوجِ وَقْتِهَا . وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهُوَ مِثْلُ هَذَا .