باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح


تفسير

رقم الحديث : 2922

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هشيم ، قَالَ . ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ح وَحَدَّثَنَا صَالِحٌ ، قَالَ : ثنا سعيد ، قَالَ : ثنا هشيم ، قَالَ : ثنا يونس ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ فِي " الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا نَفَقَةَ لَهُمَا ، وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.