باب الاقرار بالسرقة التي توجب القطع


تفسير

رقم الحديث : 3146

إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ بِالْمِخْفَقَةِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الأَوَّلِ وَكَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ " ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.