باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب ام لا


تفسير

رقم الحديث : 3276

وَإِذَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبراهيم ، عَنْ دُعَاءِ الدَّيْلَمِ ، فَقَالَ : " قَدْ عَلِمُوا مَا الدُّعَاءُ فَأَمَرَ بِالدُّعَاءِ لِيَكُونَ تَبْلِيغًا لَهُمْ وَإِعْلامًا " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَبَيَّنَ مَا رَوَيْنَا مِنْ هَذَا ، أَنَّ الدُّعَاءَ إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، لأَنَّ النَّاسَ حِينَئِذٍ ، لَمْ تَكُنِ الدَّعْوَةُ بَلَغَتْهُمْ ، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ عَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِالدُّعَاءِ ، لِيَكُونَ ذَلِكَ تَبْلِيغًا لَهُمْ ، وَإِعْلامًا لَهُمْ مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغَارَةِ عَلَى آخَرِينَ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلا لِمَعْنًى لَمْ يَحْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى الدُّعَاءِ ، لأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا مَا يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ لَوْ دُعُوا وَمَا لَوْ أَجَابُوا إِلَيْهِ لَمْ يُقَاتَلُوا ، فَلا مَعْنًى لِلدُّعَاءِ . وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ يَقُولُونَ كُلُّ قَوْمٍ قَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ ، فَأَرَادَ الإِمَامُ قِتَالَهُمْ ، فَلَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ ، وَكُلُّ قَوْمٍ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ ، فَلا يَنْبَغِي قِتَالُهُمْ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَيْهِ يُقَاتَلُونَ ، وَالْمَعْنَى الَّذِي إِلَيْهِ يُدْعَوْنَ . وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الإِسْلامِ ، أَيُسْتَتَابُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ قَوْمٌ : إِنِ اسْتَتَابَ الإِمَامُ الْمُرْتَدَّ ، فَهُوَ أَحْسَنُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ . وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ الآخَرُونَ : لا يُسْتَتَابُ ، وَجَعَلُوا حُكْمَهُ كَحُكْمِ الْحَرْبِيِّينَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ إِيَّاهُمْ ، وَمِنْ تَقْصِيرِهَا عَنْهُمْ . وَقَالُوا : إِنَّمَا تَجِبُ الاسْتِتَابَةُ لِمَنْ خَرَجَ عَنِ الإِسْلامِ ، لا عَنْ بَصِيرَةٍ مِنْهُ بِهِ ، فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلا يُسْتَتَابُ . وَهَذَا قَوْلٌ ، قَالَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ ، فِي كِتَابِ الإِمْلاءِ قَالَ أَقْتُلُهُ وَلا أَسْتَتِيبُهُ ، إِلا أَنَّهُ إِنْ بِدَرَنِي بِالتَّوْبَةِ ، خَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، وَوَكَلْتُ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ . وَقَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِذَلِكَ أَيْضًا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.