حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلافُهُمْ فِي زَيْنَبَ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ رَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أَتَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَمْ يَجِئِ اخْتِلافُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ اخْتِلافُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَنْ تَرْجِعَ الْمُؤْمِنَاتُ إِلَى الْكُفَّارِ فِي سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ ، بَعْدَمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَلالا ، فَعَلِمَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَدَّ زَيْنَبَ ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، بَعْدَمَا كَانَ عَلِمَ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ ، بِتَحْرِيمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، بِتَحْرِيمِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، حَتَّى عَلِمَ بِرَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، بَيْنَ إِسْلامِهِ وَإِسْلامِهَا ، فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَمِنْ هَاهُنَا جَاءَ اخْتِلافُهُمْ ، لا مِنَ اخْتِلافٍ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِهِ ، مَا رَدَّ زَيْنَبَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ النِّكَاحُ الأَوَّلُ ، أَوِ النِّكَاحُ الْجَدِيدُ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |