باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي عض ذراع رجل فانتزعها فسق...


تفسير

رقم الحديث : 1105

كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : أخبرنا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , فِي رَجُلٍ شَهَرَ السِّلاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , قَالَ : حَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ , وَلا شَيْءَ عَلَيْهِمْ , قَالَ : وَلَوْ كَانَ الَّذِي شَهَرَ السِّلاحَ مَجْنُونًا فَشَهَرَهُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ دِيَتِهِ . وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلافًا بَيْنَهُمْ . وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمَجْنُونَ الَّذِي ذَكَرْنَا لَوْ تَمَّ مَا أَشَارَ بِهِ فِي الَّذِي أَشَارَ بِهِ إِلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ بِهِ دَمُهُ ، فَلَمَّا كَانَ دَمُهُ لا يَحِلُّ لَهُ بِإِمْضَائِهِ مَا أَشَارَ بِهِ إِلَيْهِ فِيهِ ، كَانَ بِإِشَارَتِهِ إِلَيْهِ أَحْرَى أَنْ لا يَحِلَّ لَهُ بِذَلِكَ دَمُهُ . وَأَمَّا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ ، فَدَمُهُ هَدَرٌ " ، وَمَا تَأَوَّلَهُ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى فِي قَوْلِهِ : " ثُمَّ وَضَعَهُ " أَنَّهُ عَلَى وَضْعِهِ إِيَّاهُ فِي الَّذِي شَهَرَهُ عَلَيْهِ , فَذَلِكَ تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أُشِيرَ بِهِ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ مَا أُشِيرَ بِهِ إِلَيْهِ فِيهِ حِلا ، كَانَ بَعْدَ وَضْعِهِ إِيَّاهُ فِيهِ أَحْرَى أَنْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ مِنْهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ مُخَالَفَةً لِذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.