وَرَوَى عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ : " لَيْسَ عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . وَلَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ , فَأَمَّا الْحَدِيثُ الأَوَّلُ : فَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ ، وَأَمَّا الثَّانِي : فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ إِلا مَنْ هُوَ دُونَهُ .