لا تنكح البكر حتى تستاذن واذنها الصمات وللثيب نصيب من امرها ما لم تدع الى سخطة فان دع...


تفسير

رقم الحديث : 1230

وَسألت أبي عَنْ حديث رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ، فَقَالَ : " لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلا مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَا فَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ " . قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُمَرُ هَذَا ، هُمَا مَجْهُولانِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةَ

ثقة فقيه مشهور

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

مجهول

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ

صدوق حسن الحديث

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ

مقبول

أبي

أحد الحفاظ

Whoops, looks like something went wrong.