من حلف على امرئ في شيء فاحنثه فالاثم على المحنث


تفسير

رقم الحديث : 1239

وَسألت أبي عَنْ حديث رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصِّمَاتُ ، وَللثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا ، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ " . قَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَطْ . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : كَانَ عِنْدَ عِيسَى ثَلاثُ أَحَادِيثَ : كَانَ عِنْدَهُ حَدِيثٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ . فَدَخَلَ لإِسْحَاقَ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، فَحَدَّثَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ

ثقة

الأَوْزَاعِيِّ

ثقة مأمون

عِيسَى بْنِ يُونُسَ

ثقة مأمون

إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ

ثقة حافظ إمام

أبي

أحد الحفاظ

Whoops, looks like something went wrong.