ثلاث كلمات للشافعي لم يسبق اليها وانفرد بها


تفسير

رقم الحديث : 324

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ : " لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ سورة البقرة آية 236 ، قَالَ : مَعْنَى هَذِهِ : إِذَا وَهَبَتْ لَهُ فَلا صَدَاقَ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ فَلا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمُتْعَةُ " . فَأَمَّا إِنْ كَانَ النِّكَاحُ بِصَدَاقٍ مَجْهُولٍ ، أَوْ بِصَدَاقٍ لا يَحِلُّ ، أَوْ لِحُكْمِهِ ، أَوْ لِحُكْمِهَا ، أَوْ قَالَ : قَدْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ أَمْرَهَا ، تُصْدِقُ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا ، وَلا مُتْعَةَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا . وَالْمُتْعَةُ فَرِيضَةٌ يُقْضَى بِهَا ؛ لأَنَّا لَمْ نَجِدْ لِلآيَةِ مَعْنًى ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَخْيِيرٌ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَجَدْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثُ آيَاتٍ . قَالَ : " وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا سورة المائدة آية 2 ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَبَاحَ شَيْئًا كَانَ حَرَّمَهُ ، وَلَمْ يُوجِبِ الصَّيْدَ عِنْدَ الإِحْلالِ " . وَقَالَ : " فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ سورة الجمعة آية 10 ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي كَانَ مُحَرَّمًا عِنْدَ النِّدَاءِ حَلالٌ ، حَيْثُ قُضِيَتِ الصَّلاةُ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبِ أَنْ يَنْتَشِرُوا " . وَقَالَ : " فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا سورة النور آية 33 ، تَخْيِيرٌ أَيْضًا مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة