ثلاث كلمات للشافعي لم يسبق اليها وانفرد بها


تفسير

رقم الحديث : 342

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي " الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ ، فَيَجْحَدُهُ ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ ، قَالَ مَالِكٌ : إِنْ عَلِمَ أَنَّ عَلَى الْجَاحِدِ دَيْنًا ، إِنْ قَامَ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ لَمْ يَصِرْ لَهُ فِي الْمُحَاصَّةِ مَا فِي يَدَيْهِ ، فَلا يَأْخُذْهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ " . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : إِنَّهُ يَأْخُذُ هَذَا الْمَالَ قِصَاصًا لِلْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ ، عَلَى كُلِّ حَالٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مَالٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ .

الرواه :

الأسم الرتبة