أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، يَقُولُ : " تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ بِالْيَمَنِ لِبِنْتِ تِسْعٍ ، أَوْ عَشْرٍ " ، شَكَّ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ . .