ثلاث كلمات للشافعي لم يسبق اليها وانفرد بها


تفسير

رقم الحديث : 312

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ " فِيمَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، لَيْسَ الْكَفَّارةُ إِلا عَلَى مَنْ وَطِئَ ، فَأَمَّا مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة