حَدَّثَنَا أَبِي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيُّ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : " فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ عَرَفَهَا مَنْ عَرَفَهَا ، وَجَهِلَهَا مَنْ جَهِلَهَا ، قَوْلُهُ : وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا سورة البقرة آية 221 " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي أَنَّهُ أَصْلٌ بِأَنَّ النِّكَاحَ لا يَجُوزُ إِلا بِوَلِيٍّ ، لِمَخاْطُبَتِهِ الأَوْلِيَاءِ : وَلا تَنْكِحُوا سورة البقرة آية 221 لا تُزَوِّجُوا .
الأسم | الشهرة | الرتبة |