باب مقدار ما يتوضا به للصلاة وما يكفي الغسل


تفسير

رقم الحديث : 202

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ التَّمِيمِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مُخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مُخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْخَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْخَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كَلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة ثبت

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ

ثقة

أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ

متروك الحديث

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ التَّمِيمِيِّ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.