عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَالْخَنَازِيرِ ، وَالْعُذْرَةِ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هِيَ مَيْتَةٌ " ، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُحَازَ . قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ : أَنْ تَقُولَ بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنَّهَا إِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا ، وَإِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا ، أَوْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ أَنْ تُسَلِّفَ فِي الشَّيْءِ ، ثُمَّ تَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ مَا عِنْدَكَ أَنْ تَبِيعَ السِّلْعَةَ ثُمَّ تَشْتَرِيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الَّذِي بِعْتَهَا إِيَّاهُ ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَجْعَلَ لَهُ الْآخَرَ بَعْضَ رِبْحٍ ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، وَبَيْعُ الْمُلَامَسَةِ : بَيْعٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَسَاوَمُ الرَّجُلَانِ فِي السِّلْعَةِ فَأَيُّهُمَا لَمَسَ صَاحِبَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ : أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ فَأَيُّهُمَا نَبَذَهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَبَيْعُ الْحَصَاةِ : أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ ، فَأَيُّهُمَا أَلْقَى حَصَاةً فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَبَيْعُ الْغَرِرِ : بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .