باب مقدار ما يتوضا به للصلاة وما يكفي الغسل


تفسير

رقم الحديث : 15

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : " كُنَّا نُؤْمَرُ فِي الْغُسْلِ لِلْجَنَابَةِ لِلرَّجُلِ بِصَاعٍ ، وَلِلْمَرْأَةِ بِصَاعٍ وَنِصْفٍ " . قَالَ زَيْدٌ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : كُنَّا نُوَقِّتُ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ مُدًّا وَالْمُدُّ رَطْلَانِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة ثبت