عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثًا " ، قَالَ : وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَجُوزُ الْخِيَارُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ الْإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا ، وَلَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ رَضِيتُ ، أَوْ يُجَامِعَ ، فَإِنْ قِيلَ أَوْ بَاشَرَ ، أَوْ رَكِبَ كَانَ عَلَى الْخِيَارِ .