عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى الصِّغَارِ إِلَّا بِالْآبَاءِ " .
صحابي