عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ " . قَالَ : فَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِنْتَهُ وَلَا مَهْرَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .