باب الطلاق البائن


تفسير

رقم الحديث : 485

عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ " فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً ، وَقَالَ فِي الْقَتْلِ خَطَأٌ لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي الظِّهَارِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ فِي الْقَتْلِ " . سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُظَاهِرُ مِنْ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ فِي كَلِمَةٍ ، قَالَ ذَلِكَ ، أَوْ فِي أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَفِي كُلِّ مَجْلِسٍ كَفَّارَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.