حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ " قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَضَعَ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ مَنْ يَشْكُرُهُ " .