حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ ، قَالَ " قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : أَقَلُّ الاعْتِذَارِ مُوجِبٌ لِلْقَبُولِ وَكَثْرَتُهُ رِيبَةٌ " .