حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، يَقُولُ : " إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ؛ فَاهْدِ لِلْأُمِّ " .