2260 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ ، نَا الرِّيَاشِيُّ ، نَا الأَصْمَعِيُّ ، قَالَ : قَالَ بَعْضُ حُكَمَاءِ الْعَرَبِ : " لا يَحْتَجِبُ الْوَالِي إِلا عَنْ ثَلاثٍ : عَنْ عَيٍّ ، أَوْ سَوْءَةٍ ، أَوْ خِيَانَةٍ " .