تفسير

رقم الحديث : 294

وقد حدثنا محمد بْن بكر ، قَالَ : حدثنا أبو داود ، قَالَ : حدثنا عبد الله بْن عامر بْن زرارة ، قَالَ : حدثنا علي بْن مسهر ، عن الأعمش ، عن ابن قيس الأودي ، عن هزيل بْن شرحبيل الأودي قَالَ : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بْن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم , فقالا : “ للبنت النصف وللأخت النصف ولم يورثا بنت الابن شيئا " ، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما , فقال : “ لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : لابنته النصف ولابن الابن السدس تكملة الثلثين , وما بقي فللأخت من الأب والأم . فهذا السدس تأخذه بنت الابن بالفرض لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه إلا ما روي عن أبي موسى الأشعري وسلمان بْن ربيعة وهو الآن اتفاق . .

الرواه :

الأسم الرتبة
أبي موسى الأشعري

صحابي

هزيل بْن شرحبيل الأودي

ثقة

ابن قيس الأودي

ثقة

الأعمش

ثقة حافظ

علي بْن مسهر

ثقة

عبد الله بْن عامر بْن زرارة

ثقة

أبو داود

ثقة حافظ

محمد بْن بكر

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.