تفسير

رقم الحديث : 205

قَالَ : وَحَدَّثَنَا قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو عبيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا يزيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن حميد بن نافع , أنه سمع زينب بنت أَبِي سلمة ، عن أم سلمة وأم حبيبة : أن امرأة أتت النبي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فذكرت أن بنتا لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها وهي تريد أن تكحلها , فقال رسول الله ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول , وإنما هي أربعة أشهر وعشرا " قَالَ حميد : فسألت زينب : وما رميها بالبعرة ؟ فقالت : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة , فإذا مرت سنة خرجت فرمت ببعرة من ورائها ، رواه مالك ، عن عبد الله بن أَبِي بكر بن عمرو ، عن حميد ، عن نافع ، عن زينب بنت أَبِي سلمة , وذكرت الحديث وقالت فيه كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر سنة , ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به , فقلما تفتض بشيء إلا مات , ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها , ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . فأخبر النبي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن عدة الحول منسوخة بأربعة أشهر وعشرا , وأخبر ببقاء حظر الطيب عليها في العدة . وعدة الحول وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في التنزيل , وعدة الشهور متأخرة عنها ناسخة لها ; لأن نظام التلاوة ليس هو على نظام التنزيل وترتيبه . .

الرواه :

الأسم الرتبة
وأم حبيبة

صحابي

أم سلمة

صحابية

زينب بنت أَبِي سلمة

صحابية صغيرة

حميد بن نافع

ثقة

يحيى بن سعيد

ثقة متقن حافظ إمام قدوة

يزيد

ثقة متقن

أَبُو عبيد

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.