حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن سيما ، قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قَالَ : حدثني أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا وكيع ، عن سُفْيَان ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح قَالَ : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته .
الأسم | الشهرة | الرتبة |