تفسير

رقم الحديث : 251

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن سيما ، قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد ، قَالَ : حدثني أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الرزاق ، وروح ، ومُحَمَّد بن بكر ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا ابن جريج ، قَالَ : أخبرني عبد الله بن أَبِي مليكة , أن علقمة بن أَبِي وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شهدت لمُحَمَّد بن عبد الله بن زهير وإخوته أن ربيعة بن أَبِي أمية أعطى أخاه زهير بن أَبِي أمية نصيبه من ربعه , ولم يشهد على ذلك غيرها , فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر ذلك من قضاء معاوية . فإن كان قضاء معاوية بالشاهد مع اليمين جائزا فينبغي أن يجوز أيضا قضاؤه بالشاهد من غير يمين الطالب , فاقضوا بمثله وأبطلوا حكم الكتاب والسنة . .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.