وقد حدثنا محمد بْن بكر ، قَالَ : حدثنا أبو داود ، قَالَ : حدثنا عبد الله بْن عامر بْن زرارة ، قَالَ : حدثنا علي بْن مسهر ، عن الأعمش ، عن ابن قيس الأودي ، عن هزيل بْن شرحبيل الأودي قَالَ : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بْن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم , فقالا : “ للبنت النصف وللأخت النصف ولم يورثا بنت الابن شيئا " ، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما , فقال : “ لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : لابنته النصف ولابن الابن السدس تكملة الثلثين , وما بقي فللأخت من الأب والأم . فهذا السدس تأخذه بنت الابن بالفرض لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه إلا ما روي عن أبي موسى الأشعري وسلمان بْن ربيعة وهو الآن اتفاق . .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
| أبي موسى الأشعري | عبد الله بن قيس الأشعري / توفي في :50 | صحابي |
| هزيل بْن شرحبيل الأودي | هزيل بن شرحبيل الأودي / توفي في :82 | ثقة |
| ابن قيس الأودي | الأسود بن قيس العبدي | ثقة |
| الأعمش | سليمان بن مهران الأعمش | ثقة حافظ |
| علي بْن مسهر | علي بن مسهر القرشي / توفي في :189 | ثقة |
| عبد الله بْن عامر بْن زرارة | عبد الله بن عامر الحضرمي / توفي في :237 | ثقة |
| أبو داود | أبو داود السجستاني | ثقة حافظ |
| محمد بْن بكر | محمد بن داسة البصري / توفي في :346 | ثقة |