باب ذكر الاية التاسعة والعشرين من هذه السورة


تفسير

رقم الحديث : 144

رَوَى رَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلا عَلَى الْمَبْتُوتَةِ إِقَامَةٌ فِي بَيْتِهَا إِنَّمَا , قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا سورة البقرة آية 234 فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا الْعِدَّةَ وَلَيْسَ عَلَيْهَما الْمُقَامُ وَلا نَفَقَةَ لَهُمَا " . وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِقَامَةٌ ابْنُ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَهَؤُلاءِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُوجِبُوا الإِقَامَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنِ احْتَجَّ بِالآيَةِ وَالْحُجَّةِ لِمُخَالِفِهِمْ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا سورة البقرة آية 234 فَعَلَيْهِنَّ أَنْ يَحْبِسْنَ أَنْفُسَهُنَّ عَنْ كُلِّ الأَشْيَاءِ إِلا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ ، وَمِنَ الْحُجَّةِ أَيْضًا تَوْقِيفُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ لِلْفَرِيعَةِ حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا " أَقِيمِي فِي مَنْزِلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ سورة البقرة آية 240 مَنْسُوخٌ بِالْحديث " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا . قال أبو جعفر : وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ اخْتِلافُ الْعُلَمَاءِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ تَقُولُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى فَمِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ , وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَجَابِرٌ , وَمِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ , وَمِمَّنْ دُونَهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَأَبُو حَنِيفَةَ , وزُفَرُ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَمِمَّنْ قَالَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَخِلاسِ بْنِ عُمَرَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ وأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : " لَوْ كُنْتُ فَاعِلا لَجَعَلْتُهَا مِنْ مَالِ ذِي بَطْنِهَا " ، وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِمَنْ كَانَتْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَى الرَّجُلِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ أَطْفَالِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَآبَائِهِ الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ بِإِجْمَاعٍ إِذَا كَانُوا زَمْنَى فُقَرَاءَ فَكَذَا يَجِبُ أَيْضًا فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الآيَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَاجِبَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ قَدْ أُخْرِجَ مِنْهَا شَيْءٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.