حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا إِبْرَاهِيمُ مَوْلًى لَنَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، أَنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْعُذْرِيِّينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ يَكْفِيهِمْ ، فَقَالَ : مَنْ يَكْفِيهِمْ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنَا أَكْفِيكُمْ ، فَكَفَيْتُهُمْ ، قَالَ طَلْحَةُ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَقُتِلَ ، ثُمَّ بَعَثَ سَرِيَّةً أُخْرَى ، فَخَرَجَ الثَّانِي ، فَقُتِلَ ، ثُمَّ مَرِضَ الآخَرُ ، فَضَنِيَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَمَاتَ ، فَرَآهُمْ طَلْحَةُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، كَانَ أَوَّلَهُمْ دُخُولا الْجَنَّةَ الَّذِي مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ صَلَّى أَوْ قَالَ بِصَلاتِهِ وَصَوْمِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَكَذَا وَكَذَا ". قُلْتُ : لَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ فِي رَجُلَيْنِ مِنْ بِلًى . قَالَ الْبَزَّارُ : لا نَعْلَمُ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ طَلْحَةَ إِلا هَذَا .