باب واما الجزية والخراج


تفسير

رقم الحديث : 188

وَقَالَ وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : " إِذَا سَأَلَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الْحَرْبِ أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ , فَإِنْ رَضُوا أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِمْ كَمَا وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي السَّنَةِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ , وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ , وَاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا , حَرُمَ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ , وَعَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ , وَإِنْ أَعْطَوْهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ , فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ إِنْ شَاءَ , وَلا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ " . قَالَ يَحْيَى : وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ وَضَعَ الْجِزْيَةَ دِينَارًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ , فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُمُ الإِمَامُ الدِّينَارَ وَنَحْوَهُ بَعْدَ أَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ صَلاحًا لِلْمُسْلِمِينَ فَلا بَأْسَ بِهِ , وَإِنْ يَرَ أَنْ لا يَقْبَلَ مِنْهُمْ إِلا التَّسْلِيمَ لأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ , حِينَ يُجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمَ الإِسْلامِ , وَيَضَعُ عَلَيْهِمُ الإِمَامُ الْجِزْيَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى , وَلَكِنْ لا يُكَلَّفُونَ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ , فَذَلِكَ لَهُ , فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ حَرُمَ قِتَالُهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا حَلَّ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا لِحُكْمِ الإِسْلامِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.