حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " لَيْسَ فِي التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْبُقُولِ مِمَّا لا يَحُولُ حَوْلا صَدَقَة " .